الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ، ونهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيْعَتَيْنِ : عن المُنابَذَةِ والمُلَامَسَةِ، وهي بيوعٌ كانوا يَتَبايعون بها في الجاهليةِ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4528
التخريج : أخرجه النسائي (4516) واللفظ له، وابن أبي شيبة كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (4/93)، والعقيلي في ((الضعفاء الكبير)) (1/184) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 261)
4516- أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال: حدثنا أبي قال: حدثنا جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين))، (( ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة، وهي بيوع، كانوا يتبايعون بها في الجاهلية))

[إتحاف الخيرة المهرة] (4/ 93)
3223- قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا كثير بن هشام، حدثني جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لبستين: الصماء، وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد، يرفع جانبه على منكبه، ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد، ليس بين فرجه وبين السماء شيء، يعني: سترا، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين، أن يتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها، ونهانا عن طعمتين: الجلوس على مائدة عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، ونهانا عن بيعتين: عن بيع المنابذة والملامسة، وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.

[الضعفاء الكبير للعقيلي] (1/ 184)
حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عيسى بن محمد قال: حدثنا كثير بن هشام، قال: حدثنا جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء، وأن يلتحف الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبيه على منكبيه وليس عليه ثوب غيره، وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء- يعني سترا- ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين: أن تزوج المرأة على عمتها، ولا على خالتها، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه، ونهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعين: بيع المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية)) لا يتابع عليه من حديث الزهري وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر، فالرواية فيه فيها لين.