الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ، والمُنابَذَةِ ، والمُلامَسَةُ أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين تحتَ الليلِ، يَلْمِسُ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَ صاحبِه بيدِه. والمُنابَذَةُ أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ الثوبَ، ويَنْبِذُ الآخرُ إليه الثوبَ، فيتبايعا على ذلك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4525
التخريج : أخرجه البخاري (2146)، والترمذي (1310)، وابن ماجه (2169)، وأحمد (8935) مختصراً، والنسائي (4513) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70)
2146- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الملامسة والمنابذة)).

[سنن الترمذي] (3/ 593)
‌1310- حدثنا أبو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة)) وفي الباب عن أبي سعيد، وابن عمر: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث: أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة: أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب، أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك.

[سنن ابن ماجه] (2/ 733 )
‌2169- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن الملامسة، والمنابذة)).

[مسند أحمد] (14/ 501 ط الرسالة)
((‌8935- حدثنا محمد بن إدريس الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة)).

[سنن النسائي] (7/ 260)
‌4513- أخبرنا محمد بن المصفى بن بهلول، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن الزهري، قال: سمعت سعيدا، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة، والملامسة: أن يتبايع الرجلان بالثوبين تحت الليل، يلمس كل رجل منهما ثوب صاحبه بيده، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل الثوب، وينبذ الآخر إليه الثوب فيتبايعا على ذلك)).