الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلامَسَةِ، والمُنابَذَةِ ، والمُلامَسَةُ أن يَتَبايَعَ الرجلان بالثوبين تحتَ الليلِ، يَلْمِسُ كلُّ رجلٍ منهما ثوبَ صاحبِه بيدِه. والمُنابَذَةُ أن يَنْبِذَ الرجلُ إلى الرجلِ الثوبَ، ويَنْبِذُ الآخرُ إليه الثوبَ، فيتبايعا على ذلك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4525
التخريج : أخرجه البخاري (2146)، والترمذي (1310)، وابن ماجه (2169)، وأحمد (8935) مختصراً، والنسائي (4513) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه