الموسوعة الحديثية


- عن أبي هريرةَ ، أنه قال : نهى عن بيعتَينِ : الملامسةِ والمُنابذةِ . أما المُلامسةُ فأن يلمِسَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَ صاحبِه بغير تأمُّلٍ. والمُنابذةُ أن ينبِذَ كلُّ واحدٍ منهما ثوبَه الى الآخرِ، ولم ينظرْ واحدٌ منهما إلى ثوبِ صاحبِه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عطاء بن ميناء | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1511
التخريج : أخرجه البيهقي (10971) واللفظ له ، ، والبخاري (1891) مختصرا ، وعبد الرزاق في ((مصنفه)) (15938) مطولا .
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه