الموسوعة الحديثية


- أنَّه نهى عن ذلكَ كلِّه [يعني حديث: نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُزَابَنَةِ: أنْ يَبِيعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إنْ كانَ نَخْلًا بتَمْرٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ كَرْمًا أنْ يَبِيعَهُ بزَبِيبٍ كَيْلًا، وإنْ كانَ زَرْعًا، أنْ يَبِيعَهُ بكَيْلِ طَعَامٍ، ونَهَى عن ذلكَ كُلِّهِ.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 7/515
التخريج : أخرجه مسلم (1545)، والترمذي (1224)، والنسائي (3884) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها بيوع - بيع المزابنة والعرايا
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1179)
104 - (1545) حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 519)
1224 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة وفي الباب عن ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وسعد، وجابر، ورافع بن خديج، وأبي سعيد.: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة: بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم: كرهوا بيع المحاقلة، والمزابنة "

سنن النسائي (7/ 39)
3884 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المحاقلة والمزابنة خالفهما محمد بن عمرو، فقال: عن أبي سلمة، عن أبي سعيد "