الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المُلامَسةِ. والمُلامَسةُ: يَمَسُّ الثَّوبَ لا يَنظُرُ إليه، وعن المُنابَذةِ ، وهو طَرْحُ الثَّوبِ الرَّجُلَ بالبَيعِ قبْلَ أنْ يُقلِّبَه ويَنظُرَ إليه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11899
التخريج : أخرجه أحمد (11899) واللفظ له، وعبدالرزاق (14990)، وأبو عوانة في ((المسند)) (4866)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (18/ 396 ط الرسالة)
((11899- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، والملامسة: يمس الثوب، لا ينظر إليه. وعن المنابذة، وهو طرح الثوب الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه)).

[مصنف عبد الرزاق] (8/ 227 ت الأعظمي)
14990- عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص، كذا قال، والصواب، عمر بن سعد- أنه قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌الملامسة، والمنابذة)) والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه، والمنابذة هو أن يطرح الثوب الرجل إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه ((.

مسند أبي عوانة (3/ 255)
4866 حدثني عمار بن رجاء قثنا روح بن عبادة قثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والملامسة اللمس ولا ينظر إليه وعن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه إلى الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه.