الموسوعة الحديثية


- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ، وعَنِ الصَّمَّاءِ، وأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في ثَوْبٍ واحِدٍ، وعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ والعَصْرِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 1991
التخريج : أخرجه مسلم (827) مختصراً باختلاف يسير دون النهي عن الصماء وعن احتباء الرجل في ثوب واحد
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد صلاة - أوقات النهي عن الصلاة صيام - الأيام المنهي عن صيامها صيام - صيام يوم الفطر والأضحى
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 42)
: 1991 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌صوم ‌يوم ‌الفطر ‌والنحر، وعن الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، 1992 - وعن صلاة بعد الصبح والعصر.

صحيح مسلم (1/ 567 ت عبد الباقي)
: 288 - (‌827) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس؛ أن ابن شهاب أخبره؛ قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي؛ أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس".