الموسوعة الحديثية


- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، والِاحْتِبَاءِ في ثَوْبٍ واحِدٍ ليسَ علَى فَرْجِ الإنْسَانِ منه شيءٌ، والمُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6284
التخريج : أخرجه مسلم (1512) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 63)
: 6284 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: اشتمال الصماء، والاحتباء في ثوب واحد ‌ليس ‌على ‌فرج ‌الإنسان ‌منه شيء، والملامسة، والمنابذة تابعه معمر ومحمد بن أبي حفصة وعبد الله بن بديل عن الزهري.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (‌1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: (1512) - وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.