الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه
خلاصة حكم المحدث : متصل صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 18/34
التخريج : أخرجه مالك (3398) بلفظه، والبخاري (584)، ومسلم (1511) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1344 ت الأعظمي)
: 3398/ 707 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي ‌هريرة ؛ أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين. وعن بيعتين، عن ‌الملامسة، ‌وعن ‌المنابذة. وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه .

[صحيح البخاري] (1/ 120)
: 584 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي ‌هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌عن ‌بيعتين، ‌وعن ‌لبستين، ‌وعن ‌صلاتين: نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد، يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة، والملامسة.

[صحيح مسلم] (5/ 2)
: 2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا ابن جريج ، أخبرني عمرو بن دينار ، عن عطاء بن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال: نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة، أما الملامسة: فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة: أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه .