الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المُلَامَسَةِ، والمُلَامَسَةُ لَمْسُ الثوبِ لا يَنْظُرُ إليه، وعن المُنابَذَةِ ، والمُنابَذَةُ طَرْحُ الرجلِ ثوبَه إلى الرجلِ قبلَ أن يَقْلِّبَه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4526
التخريج : أخرجه النسائي (4514) واللفظ له، والبخاري (2144) مع التقديم والتأخير، ومسلم (1512) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 261)
: 4514 - أخبرنا أبو داود، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي ، عن صالح ، عن ابن شهاب، أن عامر بن سعد أخبره، أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، ‌والملامسة: ‌لمس ‌الثوب ‌لا ‌ينظر ‌إليه، وعن المنابذة، والمنابذة: طرح الرجل ثوبه إلى الرجل قبل أن يقلبه.

[صحيح البخاري] (3/ 70)
: 2144 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي: طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: ‌نهى ‌عن ‌الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.