الموسوعة الحديثية


- واشتمالُ الصَّمَّاءِ : يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرفيِ الثَّوبِ على عاتقِهِ الأيسرِ، ويُبرزُ شقَّهُ الأيمنَ والمُنابذةُ أن يقولَ : إذا نَبذتُ إليكَ هذا الثَّوبَ فقد وجبَ البيعُ، والملامَسةُ : أن يمسَّهُ بيدِهِ ولا ينشرُهُ ولا يقلِّبُهُ، فإذا مسَّهُ وجبَ البيعُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3378
التخريج : أخرجه أبو داود (3378) بلفظه، والبخاري (2147)، ومسلم (1512)، والنسائي (4512) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 255 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3378 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي ‌سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد ‌واشتمال ‌الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع،

[صحيح البخاري] (3/ 70)
: 2147 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: الملامسة والمنابذة.

[صحيح مسلم] (5/ 3)
: 3 - (1512) وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ، (واللفظ لحرملة)، قالا: أخبرنا ابن وهب ، أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين؛ نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض .

[سنن النسائي] (7/ 260)
: 4512 - أخبرنا الحسين بن حريث المروزي، قال: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: عن الملامسة، والمنابذة.