الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتَيْنِ: أنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأَنْ يَشْتَمِلَ بالثَّوْبِ الوَاحِدِ ليسَ علَى أحَدِ شِقَّيْهِ، وعَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5821
التخريج : أخرجه مسلم (1511) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد زينة اللباس - ستر العورة بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه