الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ ، وهي طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بالبَيْعِ إلى الرَّجُلِ قَبْلَ أنْ يُقَلِّبَهُ، أوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ ونَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، والمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إلَيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2144
التخريج : أخرجه مسلم (1512) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70)
: 2144 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ‌وهي: ‌طرح ‌الرجل ‌ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (‌1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: (1512) - وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.