الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ ، وهي طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بالبَيْعِ إلى الرَّجُلِ قَبْلَ أنْ يُقَلِّبَهُ، أوْ يَنْظُرَ إلَيْهِ ونَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، والمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لا يُنْظَرُ إلَيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2144
التخريج : أخرجه مسلم (1512) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه