الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ، وعن لُبستينِ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ، كاشفًا عن فرجِهِ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3377
التخريج : أخرجه أبو داود (3377)، والبخاري (2147)، ومسلم (1512)، والنسائي (4512) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة بيوع - بيع بيعتين في بيعة زينة اللباس - اشتمال الصماء زينة اللباس - الاحتباء في ثوب واحد بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه