الموسوعة الحديثية


- نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعَتَيْنِ، وَلِبْسَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ في البَيْعِ. وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بيَدِهِ باللَّيْلِ، أَوْ بالنَّهَارِ، وَلَا يَقْلِبُهُ إلَّا بذلكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكونُ ذلكَ بَيْعَهُما مِن غيرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1512
التخريج : أخرجه البخاري (5820) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه