الموسوعة الحديثية


- نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعَتَيْنِ، وَلِبْسَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ في البَيْعِ. وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الآخَرِ بيَدِهِ باللَّيْلِ، أَوْ بالنَّهَارِ، وَلَا يَقْلِبُهُ إلَّا بذلكَ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوْبِهِ، وَيَنْبِذَ الآخَرُ إلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكونُ ذلكَ بَيْعَهُما مِن غيرِ نَظَرٍ وَلَا تَرَاضٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1512
التخريج : أخرجه البخاري (5820) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة بيوع - بيع بيعتين في بيعة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. ‌والملامسة ‌لمس ‌الرجل ‌ثوب ‌الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

[صحيح البخاري] (7/ 147)
: 5820 - حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، ‌والملامسة: ‌لمس ‌الرجل ‌ثوب ‌الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.