الموسوعة الحديثية


- نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المنابَذةِ ، والملامَسةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1310
التخريج : أخرجه الترمذي (1310) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2146) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 593)
‌1310- حدثنا أبو كريب، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابذة والملامسة)) وفي الباب عن أبي سعيد، وابن عمر: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث: أن يقول إذا نبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة: أن يقول إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب، أو غير ذلك، وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك.

[صحيح البخاري] (3/ 70)
‌2146- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن الملامسة والمنابذة)).