الموسوعة الحديثية


- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أنَّهُ قالَ: نُهي عن بَيْعَتَيْنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ . أَمَّا المُلَامَسَةُ: فأنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ثَوْبَ صَاحِبِهِ بغيرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ثَوْبَهُ إلى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ منهما إلى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1511
التخريج : أخرجه البخاري (1993) مختصراً وفيه زيادة: النهي عن صيام يومي الفطر والنحر
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه