الموسوعة الحديثية


- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أنَّهُ قالَ: نُهي عن بَيْعَتَيْنِ المُلَامَسَةِ، وَالْمُنَابَذَةِ . أَمَّا المُلَامَسَةُ: فأنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ثَوْبَ صَاحِبِهِ بغيرِ تَأَمُّلٍ، وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ منهما ثَوْبَهُ إلى الآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ منهما إلى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1511
التخريج : أخرجه البخاري (1993) مختصراً وفيه زيادة: النهي عن صيام يومي الفطر والنحر
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 2 - (1511) وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء؛ أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة، أنه قال: ‌نهي ‌عن ‌بيعتين: ‌الملامسة ‌والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.

[صحيح البخاري] (3/ 43)
: ‌1993 - حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ينهى عن صيامين، وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة.