الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن لِبْسَتَيْنِ وعن بَيْعَتَيْنِ، أما البيعتان: فالمُلَامَسَةُ والمُنابَذَةُ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4527
التخريج : أخرجه النسائي (4515) واللفظ له، والبخاري (2147) بنحوه، ومسلم (1512) بنحوه وزيادة
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 261)
: 4515 - أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد ، عن أبي سعيد الخدري، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين، وعن بيعتين، ‌أما ‌البيعتان ‌فالملامسة والمنابذة، والمنابذة: أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب، يعني: البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه إذا مسه فقد وجب البيع.

[صحيح البخاري] (3/ 70)
: 2147 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين: ‌الملامسة ‌والمنابذة.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة ‌والمنابذة ‌في ‌البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.