الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ والمُنَابَذَةِ في البَيْعِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 5820
التخريج : أخرجه مسلم (1512) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (7/ 147)
: 5820 - حدثنا يحيى بن بكير : حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد : أن أبا سعيد الخدريقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌لبستين ‌وعن ‌بيعتين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض، واللبستين اشتمال الصماء، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه ثوب، واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (‌1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: (‌1512) - وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.