الموسوعة الحديثية


- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبْسَتَيْنِ، وعَنْ بَيْعَتَيْنِ: المُلَامَسَةِ، والمُنَابَذَةِ .
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2147
التخريج : أخرجه مسلم (1512) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الملامسة والمنابذة تجارة - ما يجب على التجار توقيه زينة اللباس - اشتمال الصماء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70)
: 2147 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر ، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌لبستين ‌وعن ‌بيعتين: الملامسة والمنابذة.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: 3 - (‌1512) وحدثني أبي الطاهر وحرملة بن يحيى (واللفظ لحرملة) قالا: أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص؛ أن أبا سعيد الخدري قال:نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار. ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض.

صحيح مسلم (3/ 1152 ت عبد الباقي)
: (1512) - وحدثنيه عمرو الناقد. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. حدثنا أبي عن صالح، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.