الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِيعُ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أخِيهِ، ولَا يَخْطُبُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، ولَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ ما في إنَائِهَا.

أحاديث مشابهة:


- لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أخِيهِ، ولا يَسُومُ علَى سَوْمِ أخِيهِ، ولا تُنْكَحُ المَرْأَةُ علَى عَمَّتِها ولا علَى خالَتِها، ولا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَها ولْتَنْكِحْ، فإنَّما لها ما كَتَبَ اللَّهُ لَها.

- إذا ما أحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً، أوْ شاةً مُصَرَّاةً، فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْلُبَها، إمَّا هي، وإلَّا فَلْيَرُدَّها وصاعًا مِن تَمْرٍ.

- مَنِ ابْتاعَ شاةً مُصَرَّاةً فَهو فيها بالخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، إنْ شاءَ أمْسَكَها، وإنْ شاءَ رَدَّها، ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمْرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1524
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَنِ اشْتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بها، فَلْيَحْلُبْها، فإنْ رَضِيَ حِلابَها أمْسَكَها، وإلَّا رَدَّها ومعها صاعٌ مِن تَمْرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1524
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَنِ اشْتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فَهو بالخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، فإنْ رَدَّها رَدَّ معها صاعًا مِن طَعامٍ، لا سَمْراءَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1524
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- مَنِ اشْتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إنْ شاءَ أمْسَكَها، وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعًا مِن تَمْرٍ، لا سَمْراءَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1524
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ، فَمَنِ ابْتاعَها بَعْدُ فإنَّه بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَها: إنْ شاءَ أمْسَكَ، وإنْ شاءَ رَدَّها وصاعَ تَمْرٍ. ويُذْكَرُ عن أبِي صالِحٍ، ومُجاهِدٍ، والوَلِيدِ بنِ رَباحٍ، ومُوسَى بنِ يَسارٍ، عن أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صاعَ تَمْرٍ، وقالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: صاعًا مِن طَعامٍ، وهو بالخِيارِ ثَلاثًا، وقالَ بَعْضُهُمْ: عَنِ ابْنِ سِيرِينَ صاعًا مِن تَمْرٍ، ولَمْ يَذْكُرْ ثَلاثًا، والتَّمْرُ أكْثَرُ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2148
التصنيف الموضوعي: بيوع - التراضي في البيع بيوع - بيع الحيوانات بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً، فاحْتَلَبَها، فإنْ رَضِيَها أمْسَكَها، وإنْ سَخِطَها فَفِي حَلْبَتِها صاعٌ مِن تَمْرٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2151
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يَبْتاعُ المَرْءُ علَى بَيْعِ أخِيهِ، ولا تَناجَشُوا، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ.

- لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاقَ أُخْتِها، لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها، فإنَّما لها ما قُدِّرَ لَها.

- لا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَها، ولْتَنْكِحْ، فإنَّ لها ما قُدِّرَ لَها.

- أنَّ يهودِيًّا قدِم زمنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثلاثينَ حِملِ شعيرٍ وبُرٍّ , فسَعَّر مُدًّا بمُدٍّ النبيٍّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بدرهمٍ , وليس في الناسِ يومَئذٍ طعامٌ غيرُه , وكان قد أصاب الناسَ قبلَ ذلك جوعٌ لا يجِدونَ فيه طعامًا فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الناسُ يَشْكونَ غَلاءَ السِّعرِ , فصعِد المِنبَرَ , فحمِد اللهَ تعالى وأثنى عليه , فقال لأَلقَيَنَّ اللهَ من قَبلِ أن أُعطِيَ أحدًا من مالِ أحدٍ من غيرِ طِيبِ نفسٍ , إنما البيعُ عن تَراضٍ, ولكنَّ في بُيوعِكم خِصالًا أذكُرُها لكم : لا تَضاغَنوا, ولا تَحاسَدوا , ولا تَناجَشوا, ولا يَسومُ الرجُلُ على سَومِ أخيه , ولا يَبيعَنَّ حاضرٌ لبادٍ والبيعُ عن تَراضٍ , فكونوا عِبادَ اللهِ إخوانًا
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : العجلوني | المصدر : كشف الخفاء الصفحة أو الرقم : 2/475
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - تسعير تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث

- لا تناجَشوا، ولا يَبِعْ حاضرٌ لِبادٍ، ولا يَبِعِ الرَّجلُ على بَيْعِ أخيه، ولا يخطُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تسأَلِ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها؛ لِتَكْتَفِئَ ما في إنائِها.

- منِ ابتاعَ مُحَفَّلةً ، أو مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ ، إن شَاءَ أن يُمسِكَها أمسَكَها ، وإن شاءَ أن يَرُدَّها ردَّها ، وصاعًا مِن تَمرٍ لا سَمراءَ .

- لا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرغَ صحفتَها ولتَنكحَ فإنَّما لَها ما قدِّرَ لَها

- مَنِ ابتاعَ مُصراةً فهو بالخِيارِ ثلاثةُ أيامٍ فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ يعني الحنطةَ

- مَنِ اشْتَرى مُصَرَّاةً فَهوَ بالخيارِ إذا حَلبَها . إن شاءَ ردَّها وردَّ معَها صاعًا من تمرٍ

- مَنْ اشترى مُصَرَّاةً فَهوَ بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ . فإن ردَّها ردَّ معَها صاعًا من طعامٍ ، لا سمراءَ

- لاَ تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتَكفئَ ما في إنائِها

- لا يبيعُ الرَّجلُ علَى بَيعِ أخيهِ ، ولا يسومُ علَى سَومِ أخيهِ

- [أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

- لا تلقَّوا الرُّكبانَ للبيعِ ، ولا يبِع بعضُكُم على بيعِ بعضٍ ، ولا تَصرُّوا الإبلَ والغنمَ ، فمنِ ابتاعَها بعدَ ذلِكَ فَهوَ بخيرِ النَّظرينِ ، بَعدَ أن يحلبَها فإن رضيَها أمسَكَها ، وإن سَخطَها ردَّها ، وصاعًا من تمرٍ

- منِ اشترى شاةً مُصرَّاةً فَهوَ بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ ، إن شاءَ ردَّها ، وصاعًا من طعامٍ لا سَمراءَ

- منِ اشترى غنمًا مصرَّاةً ، احتلبَها فإن رضيَها أمسَكَها ، وإن سخِطَها ففي حلبتِها صاعٌ من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3445
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا تسأَلِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستفرِغَ صحفتَها ولتنكِحَ فإنَّما لها ما قُدِّر لها

- لا تَسْأَلِ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لِتَكْتَفِئَ ما في صَفحْتِها ، فإنَّما رِزْقُها على اللهِ عزَّ و جلَّ

- مَنِ ابْتاعَ مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً ، فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، إنْ شاءَ أنْ يُمسِكَها أمْسَكَها ، وإنْ شاءَ أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمْرٍ ، لا سَمْراءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5928
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

- [أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ] نَهَى عنِ النَّجَشِ.

- لا تَلَقُّوا الركبانَ للبيعِ ، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ ، ولا تناجشوا ، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ ، ومن ابتاعها ، فهو بخيرِ النَّظَرَيْنِ بعدَ أن يحلبَها ، إنْ رضيَها أمسكَها ، وإنْ سخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ

- لا تَسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها ، لِتَسْتَفْرِغَ صحْفَتَها ، و لْتَنكِحْ ، فإِنَّ لها ما قُدِّرَ لَها

- مَنِ اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ ثلاثةَ أيامٍ ، فإِنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا مِنْ طعامٍ ، لا سمراءَ

- مَنِ اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهو بخيرِ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ شاءَ أمْسَكَها ، وإِنْ شاء ردَّها وصاعًا مِنْ تمرٍ ، لا سمراءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 6036
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- منِ اشترى شاةً مُصَرَّاةً فهوَ فيها بالخيارِ ثلاثَةَ أيَّامٍ ، إِنْ شاءَ أمْسَكَها ، وإِنْ شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِنْ تمرٍ

- لا يبِعِ الرجلُ على بيعِ أخيه حتى يبتاعَ أو يذرَ

- لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تناجشوا ، ولا يبعِ الرجلُ على بيعِ أخيهِ ، ولا يخطُبْ على خِطْبَةِ أخيهِ ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفَأَ ما في إِنَّائِها ولْتَنْكِحْ ، فإِنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لها

- لا تَصُرُّوا الإبلَ والغنمَ ، فمَنِ ابتاعها بعدُ ، فإنه بخَيْرِ النظَرَيْنِ بعد أن يَحْلُبَها ، إن شاء أمسك ، وإن شاء رَدَّها وصاعَ تمرٍ

- لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أَخِيهِ ، ولا يَسُومُ على سَوْمِ أَخِيهِ
 
- لا تَلَقَّوُا الرُّكْبانَ لِلبَيعِ، وَلا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، وَلا تَناجَشوا، وَلا يَبِعْ حاضرٌ لِبادٍ.

- عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أنه نهى عن النَجَشِ والتَّلَقِّي، وأن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ

- لا تلقَّوا الرُّكبانَ للبيعِ ولا تُصرُّوا الإبلَ والغنمَ، منِ ابتاع منْ ذلك شيئًا فهو بخيرِ النظَرَينِ، فإن شاء أمسكَها وإنْ شاء أنْ يردَّها ردَّها ومعها صاعُ تمرٍ

- منِ اشترى مُصرَّاةً فإنْ رضيها إذا حلبها فلْيُمْسكْها، وإنْ كرهها فلْيردَّها ومعها صاعٌ من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4500
التصنيف الموضوعي: أطعمة - حلب الرجل الناقة وغيرها بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - آداب البيع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا يبيعنَّ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجَشوا، ولا يساومُ الرجلُ على سَومِ أخيهِ، ولا يخطبُ الرجلُ على خِطبةِ أخيهِ، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في إنائِها ولتنكحَ، فإنما لها ما كتب اللهُ لها

- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عن النجْشِ

- لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ ولا تناجَشوا، ولا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتستكفئَ به ما في صَحفتِها

- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها

- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي، وأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أخِيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجْشِ، وعَنِ التَّصْرِيَةِ. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: (نُهي) وقال آدم: (نهينا) وقال النضر وحجاج بن منهال: (نهى).

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: لا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ، ولَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، ولَا تُصَرُّوا الغَنَمَ، ومَنِ ابْتَاعَهَا فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إنْ رَضِيَهَا أمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وصَاعًا مِن تَمْرٍ.

- نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ النَّجْشِ.

- لَا يَسُمِ المُسْلِمُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ. وفي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ: علَى سِيمَةِ أَخِيهِ.

- لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الإبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذلكَ فَهو بخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فإنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وإنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِن تَمْرٍ.

- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.

- لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ المَرْءُ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَخْطُبِ المَرْءُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا. [وفي رواية]: مِثْلَهُ. غَيْرَ أنَّ في حَديثِ مَعْمَرٍ: وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أَخِيهِ.

- النَّهيُ عن أنْ يستامَ الرَّجلُ على سَوْمِ أخيهِ ، أو يخطبَ على خِطبةِ أخيهِ ، وعن أنْ يبيعَ على بيعهِ أو تنكحَ المرأةُ

- المسلمُ أخو المسلمِ لا يحلُّ للمسلمِ أن يخطِبَ على خِطبةِ أخيهِ ولا يستامَ على سومِ أخيهِ ولا يبيعَ على بيعِ أخيهِ

- لَا يَسُمِ المُسْلِمُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ علَى خِطْبَتِهِ. [وفي رواية]: علَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ.

- لا تُصَرُّوا الإبلَ ولا الغنمَ فمن ابتاع مصَرَّاةً فهو بخيرِ النظرين بعد أن يحلُبَها ، إن رضيها أمسكها وإن سخطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ

- لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ علَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا.

- [ عن أبي هريرة أنه أفتى من اشترى مُحَفَّلةً يردُّها مع صاعٍ من تمرٍ ]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : - | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 9/67
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- لا تسألُ المرأةُ طلاقَ أُخْتِها لتُكْفِئَ ما في صحفتِها ولتنكحَ فإنَّما لَها ما قُدِّرَ لَها

- عن أبي هريرةَ قال من اشترى مُصَرَّاةً فإن حلبَها فلم يرضَها ردَّها وردَّ معها صاعًا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : موسى بن يسار | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 3/939
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع المصراة
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- أنَّ يهوديًّا قدِم زمَنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بثلاثينَ حِملِ شعيرٍ وتمرٍ فسعَّر مُدًّا بمُدِّ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وليس في النَّاسِ يومَئذٍ طعامٌ غيرُه وكان قد أصاب النَّاسَ قبْلَ ذلك جوعٌ لا يجِدونَ فيه طعامًا فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسُ يشكُون إليه غَلاءَ السِّعرِ فصعِد المنبرَ فحمِد اللهَ وأثنى عليه ثمَّ قال: ( لا ألقيَنَّ اللهَ مِن قبْلِ أنْ أُعطيَ أحدًا مِن مالِ أحدٍ مِن غيرِ طيبِ نفسٍ، إنَّما البيعُ عن تراضٍ ولكنَّ في بيوعِكم خِصالًا أذكُرُها لكم: لا تضاغَنوا ولا تناجَشوا ولا تحاسَدوا ولا يسومُ الرَّجُلُ على سَومِ أخيه ولا يبيعَنَّ حاضرٌ لبادٍ والبيعُ عن تراضٍ وكونوا عبادَ اللهِ إخوانًا )

- لا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها

- لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنمَ، فمَنِ ابتاعَ مُصَرَّاةً فهو بآخِرِ النَّظرَيْنِ، إنْ شاءَ أمسَكَها، وإنْ شاءَ رَدَّها بصاعٍ مِن تَمرٍ، ولا تَسأَلِ المرأَةُ طَلاقَ أُخْتِها، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعْضٍ، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ.

- لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنمَ، فمَن اشتَرى مُصَرَّاةً فهو بآخِرِ النَّظَريْنِ، إنْ شاءَ رَدَّها ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. قال: ولا يَبيعُ الرَّجُلُ على بَيْعِ أخيه، ولا تَسأَلُ المرأةُ طَلاقَ أُخْتِها لتَكْتَفِئَ ما بصَحْفَتِها، فإنَّما لها ما كُتِبَ لها، ولا تَناجَشوا ولا تَلَقَّوُا الأجْلابَ.

- لا يَبتاعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَشتَرِطُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفرِغَ صَحفَتَها؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها.

- لا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَناجَشوا، ولا تَدابَروا، وكونوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا. لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ، ولا تَلْقَوُا الرُّكْبانَ بِبَيْعٍ، وأيُّما امرئٍ ابتاعَ شاةً فوجَدَها مُصَرَّاةً؛ فلْيَرُدَّها، وليَرُدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. ولا يَسُمْ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطْبَتِه، ولا تَسأَلِ المرأَةُ طَلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائِها؛ فإنَّ رِزْقَها على اللهِ عزَّ وجلَّ.

- لا يَسومُ الرَّجُلُ على سَوْمِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيه.

- لا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَدابَروا، ولا تَناجَشوا، وكونوا عِبادَ اللهِ إخوانًا.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 10796
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- لا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ للبَيعِ، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ، ولا تَباغَضوا، ولا تَحاسَدوا، ولا تَناجَشوا، وكونوا عِبادَ اللهِ إخوانًا.

- ومَن باعَ مُصَرَّاةً، فالمُشتَري بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ، إنْ شاءَ رَدَّها، ورَدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ.

- عن مُسْلِمِ بنِ أبي مُسْلِمٍ قال: رأَيْتُ أَبا هُريرةَ ونحن غِلْمانٌ نَـجيءُ الأَعْرابَ، نَقولُ: يا أَعْرابِـيُّ، نحن نَبيعُ لك، قال: دَعُوه، فلْيَبعْ سِلْعَتَه، فقال أَبو هُريرةَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لبَادٍ.

- لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ، ولا تَناجَشوا، ولا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ للبَيعِ، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ للبَيعِ، فمنِ ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ؛ إنْ شاء أمسَكَها، وإنْ شاء أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ لا سَمراءَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3074
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إنْ شاء رَدَّها وصاعًا من طَعامٍ لا سَمراءَ.