الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3074
التخريج : أخرجه الدارقطني (3074) بلفظه، والبخاري (2150)، ومسلم (1515) كلاهما بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 47)
: 3074 - ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز ، نا بشر بن مطر ، نا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا ، ولا تلقوا الركبان للبيع ، ولا تصروا الإبل والغنم للبيع ، فمن ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء يردها وصاعا من تمر لا سمراء

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.

[صحيح مسلم] (5/ 4)
: 11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك ‌فهو ‌بخير ‌النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر .