الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3443
التخريج : أخرجه أبو داود (3443) واللفظ له، والبخاري (2150)، والنسائي (4496)، وأحمد (10004)، وأبو يعلى (6345) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 270 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3443 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تلقوا ‌الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تلقوا ‌الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.

[سنن النسائي] (7/ 253)
: 4487 - أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد ، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ‌لا ‌تلقوا ‌الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع تمر.

مسند أحمد (16/ 61 ط الرسالة)
: 10004 - حدثنا إسحاق، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعض على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها، ردها وصاعا من تمر "

مسند أبي يعلى (11/ 230 ت حسين أسد)
: 6345 - [[حدثنا سويد بن سعيد، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة]] وبإسناده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌تلقوا ‌الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل، ولا الغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر