الموسوعة الحديثية


- لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعِ المَرْءُ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا يَخْطُبِ المَرْءُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا. [وفي رواية]: مِثْلَهُ. غَيْرَ أنَّ في حَديثِ مَعْمَرٍ: وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ علَى بَيْعِ أَخِيهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1413
التخريج : أخرجه البخاري (2140) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 52 - (1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ‌لا ‌تناجشوا. ‌ولا ‌يبع ‌المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها".

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 53 - (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر "ولا يزد الرجل على بيع أخيه".

[صحيح البخاري] (3/ 69)
: ‌2140 - حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.