الموسوعة الحديثية


- لا تَباغَضوا ، ولا تَحاسَدوا، ولا تَناجَشوا، ولا تَدابَروا ، وكونوا عِبادَ اللهِ إخْوانًا. لا يَبيعَنَّ حاضِرٌ لِبادٍ ، ولا تَلْقَوُا الرُّكْبانَ بِبَيْعٍ، وأيُّما امرئٍ ابتاعَ شاةً فوجَدَها مُصَرَّاةً؛ فلْيَرُدَّها، وليَرُدَّ معها صاعًا مِن تَمرٍ. ولا يَسُمْ أحدُكم على سَومِ أخيه، ولا يَخطُبْ على خِطْبَتِه، ولا تَسأَلِ المرأَةُ طَلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائِها؛ فإنَّ رِزْقَها على اللهِ عزَّ وجلَّ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9120
التخريج : أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1408) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع المصراة بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم آداب عامة - الأخلاق المذمومة بيوع - النهي عن تلقي الركبان
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 69)
2140- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها)).

[صحيح مسلم] (2/ 1029 )
((38- (1408) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو أسامة عن هشام، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. ولا يسوم على سوم أخيه. ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ صحفتها. ولتنكح. فإنما لها ما كتب الله لها)). 39- (1408) وحدثني محرز بن عون بن أبي عون. حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها. 40- (1408) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار وأبو بكر بن نافع. (واللفظ لابن المثنى وابن نافع) قالوا: أخبرنا ابن أبي عدي عن شعبة، عن عمرو بن دينار، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها. (1408)- وحدثني محمد بن حاتم. حدثنا شبابة. حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد، مثله.