الموسوعة الحديثية


- مَنِ ابتاعَ مُصراةً فهو بالخِيارِ ثلاثةُ أيامٍ فإن ردَّها ردَّ معها صاعًا من تمرٍ لا سمراءَ يعني الحنطةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 1834
التخريج : أخرجه البخاري (2148) بنحوه، ومسلم (1524)، وأبو داود (3444)، والترمذي (1252)، والنسائي (4489)، وابن ماجه (2239) واللفظ له، وأحمد (7698)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه