الموسوعة الحديثية


- أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ. وفي رِوَايَةِ الدَّوْرَقِيِّ: علَى سِيمَةِ أَخِيهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1515
التخريج : أخرجه البخاري (2727) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - السوم في البيع بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1154 ت عبد الباقي)
: 10 - (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثني عبد الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌نهى ‌أن ‌يستام ‌الرجل ‌على ‌سوم ‌أخيه. وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه.

[صحيح البخاري] (3/ 192)
: ‌2727 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.