الموسوعة الحديثية


- عن أبي هريرةَ قال من اشترى مُصَرَّاةً فإن حلبَها فلم يرضَها ردَّها وردَّ معها صاعًا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : موسى بن يسار | المحدث : ابن حزم | المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 3/939
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (14862) واللفظ له، وإسحاق في ((مسنده)) (159) مطولًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع المصراة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (8/ 197)
14862 - قال: أخبرنا داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: من اشترى شاة مصراة، فإن حلبها فلم يرض ردها، ورد معها صاعا من تمر

مسند إسحاق بن راهويه (1/ 203)
159 - أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يبيع حاضر لباد ولا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تناجشوا، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها، فإنما لها ما كتب الله لها ولا تصروا الإبل والغنم فمن اشترى مصراة فهو بآخر النظرين، فمن ردها ردها بصاع من تمر، والرهن مركوب ومحلوب .