الموسوعة الحديثية


- نَهَى رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ التَّلَقِّي، وأَنْ يَبْتَاعَ المُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وأَنْ تَشْتَرِطَ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أخِيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجْشِ ، وعَنِ التَّصْرِيَةِ. تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: (نُهي) وقال آدم: (نهينا) وقال النضر وحجاج بن منهال: (نهى).
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2727
التخريج : أخرجه مسلم (1413) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (2/ 1033 )
((51- (‌1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه)). 52- (1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناجشوا. ولا يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها((. 53- (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر))ولا يزد الرجل على بيع أخيه((. 54- (1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ))لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته((. 55- (1413) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم قالوا ))على سوم أخيه، وخطبة أخيه((.

صحيح البخاري (3/ 192)
: 2727 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.