الموسوعة الحديثية


- مَنْ اشترى مُصَرَّاةً فَهوَ بالخيارِ ثلاثةَ أيَّامٍ. فإن ردَّها ردَّ معَها صاعًا من طعامٍ، لا سمراءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1252
التخريج : أخرجه الترمذي (1252) واللفظ له، وأخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148)، ومسلم (1524) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 545)
1252- حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا قرة بن خالد، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء)): هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا منهم: الشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومعنى قوله: ((لا سمراء))، يعني: لا بر.

[صحيح البخاري] (3/ 70)
‌2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)). ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر. ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.

[صحيح مسلم] (3/ 1158 )
((23- (‌1524) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قنعب. حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها. فليحلبها. فإن رضي حلابها أمسكها. وإلا ردها ومعها صاع من تمر))). 24- (1524) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاري) عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ورد معها صاعا من تمر). 25- (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد. حدثنا أبي عامر (يعني المقدي). حدثنا قرة عن محمد. عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء). 26- (1524) حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها. وصاعا من تمر، لا سمراء). 27- (1524) وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا عبد الوهاب عن أيوب، بهذا الإسناد. غير أنه قال (من اشترى من الغنم فهو بالخيار). 28- (1524) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر).