الموسوعة الحديثية


- لا تَلَقُّوا الركبانَ للبيعِ، ولا يبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجشوا، ولا يبعْ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تُصَرُّوا الغنمَ، ومن ابتاعها، فهو بخيرِ النَّظَرَيْنِ بعدَ أن يحلبَها، إنْ رضيَها أمسكَها، وإنْ سخِطَها ردَّها وصاعًا من تمرٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7449
التخريج : أخرجه مسلم (1515) واللفظ له، والبخاري (2148)، وأبو داود (3443) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم بيوع - النهي عن تلقي الركبان
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1155)
11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "

صحيح البخاري (3/ 70)
2148 - حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر " ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم: عن ابن سيرين صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر

سنن أبي داود (3/ 270)
3443 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر