الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4499
التخريج : أخرجه النسائي (4487) واللفظ له، والبخاري (2148)، ومسلم (1515) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 253)
4487 - أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا تصروا الإبل والغنم، من ابتاع من ذلك شيئا فهو بخير النظرين، فإن شاء أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها، ومعها صاع تمر

صحيح البخاري (3/ 70)
2148 - حدثنا ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر " ويذكر عن أبي صالح، ومجاهد، والوليد بن رباح، وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم: عن ابن سيرين صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر

صحيح مسلم (3/ 1155)
11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر "