الموسوعة الحديثية


- لَا يَسُمِ المُسْلِمُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1515
التخريج : أخرجه البخاري (2727) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - السوم في البيع بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (3/ 1154 ت عبد الباقي)
: 9 - (1515) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (‌لا ‌يسم ‌المسلم ‌على ‌سوم ‌أخيه).

[صحيح البخاري] (3/ 192)
: ‌2727 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.