الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشْتَرَى شاةً مُصَرَّاةً فَهو بالخِيارِ ثَلاثَةَ أيَّامٍ، فإنْ رَدَّها رَدَّ معها صاعًا مِن طَعامٍ، لا سَمْراءَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1524
التخريج : أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (2148) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70)
‌2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)). ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر. ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.

صحيح مسلم (5/ 6)
: 25 - (1524) حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة بن أبي رواد ، حدثنا أبو عامر (يعني العقدي )، حدثنا قرة ، عن محمد ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها صاعا من طعام، لا سمراء .