الموسوعة الحديثية


- لا يستامُ الرَّجلُ على سومِ أخيه ولا يخطُبُ الرَّجلُ على خِطبةِ أخيه ولا تسأَلُ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكتفئَ ما في صَحْفتِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4046
التخريج : أخرجه البخاري (2140، 2727) مفرقاً مطولاً باختلاف يسير، ومسلم (1413) مطولاً
التصنيف الموضوعي: بيوع - لا يسوم أحدكم على سوم أخيه بيوع - السوم في البيع طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (9/ 352)
[[4046]] أخبرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زيد، قال: أخبرنا عمر بن عاصم، قال: حدثنا شعبة، عن داود بن فراهيج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يستام الرجل على سوم أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها" . قال الشيخ: بن زيد هذا: من أهل النزار بصري ثقة.

[صحيح البخاري] (3/ 69)
: ‌2140 - حدثنا علي بن عبد الله : حدثنا سفيان : حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.

[صحيح البخاري] (3/ 192)
: ‌2727 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة. وقال غندر وعبد الرحمن: نهي. وقال آدم: نهينا وقال النضر وحجاج بن منهال: نهى.

صحيح مسلم (2/ 1033 ت عبد الباقي)
: 51 - (‌1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه.