الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4509
التخريج : أخرجه النسائي (4497) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2159، 2165، 2142) مفرقاً باختلاف يسير، ومسلم (1516) مختصراً
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 256)
4497- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه: ((نهى عن النجش والتلقي، وأن يبيع حاضر لباد)).

[صحيح البخاري] (3/ 69)
2142- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)).

[صحيح البخاري] (3/ 72)
2159- حدثني عبد الله بن صباح، حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد)) وبه قال ابن عباس.

[صحيح البخاري] (3/ 69)
2142- حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش)) 2159- حدثني عبد الله بن صباح، حدثنا أبو علي الحنفي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، قال: حدثني أبي، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد)) وبه قال ابن عباس 2165- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق)).

[صحيح مسلم] (3/ 1156)
13- (1516) حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش)).