الموسوعة الحديثية


- نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن التلقِّي، وأن يبيعَ مهاجرٌ للأعرابيِّ، وعنِ التَّصريةِ، والنجْشِ، وأن يستامَ الرجلُ على سومِ أخيهِ، وأن تسألَ المرأةُ طلاقَ أُختِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4503
التخريج : أخرجه النسائي (4491) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2727)، ومسلم (1413) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - النهي عن تلقي السلع بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 255)
4491- أخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: حدثنا حجاج قال: حدثني شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبيع مهاجر للأعرابي، وعن التصرية، والنجش، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن تسأل المرأة طلاق أختها)).

[صحيح البخاري] (3/ 192)
2727- حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية)) تابعه معاذ، وعبد الصمد، عن شعبة، وقال غندر، وعبد الرحمن: نهي، وقال آدم: نهينا، وقال النضر، وحجاج بن منهال: نهى.

[صحيح مسلم] (2/ 1033)
51- (1413) وحدثني عمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر، قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد، أو يتناجشوا، أو يخطب الرجل على خطبة أخيه، أو يبيع على بيع أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها، أو ما في صحفتها))، زاد عمرو في روايته: ((ولا يسم الرجل على سوم أخيه)).