الموسوعة الحديثية


- لا يَبتاعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَشتَرِطُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفرِغَ صَحفَتَها ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8100
التخريج : أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، والنسائي (3239) مطولاً، والترمذي (1134) مختصراً، وأحمد (8100) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه