الموسوعة الحديثية


- لا يَبتاعُ الرَّجُلُ على بَيعِ أَخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَتِه، ولا تَشتَرِطُ المَرأَةُ طَلاقَ أُختِها لِتَستَفرِغَ صَحفَتَها ؛ فإنَّما لها ما كتَبَ اللهُ عزَّ وجلَّ لها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 8100
التخريج : أخرجه البخاري (2140)، ومسلم (1413)، والنسائي (3239) مطولاً، والترمذي (1134) مختصراً، وأحمد (8100) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 69)
2140- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها)).

[صحيح مسلم] (2/ 1033 )
((51- (‌1413) وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب وابن أبي عمر. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد. أو يتناجشوا. أو يخطب الرجل على خطبة أخيه. أو يبيع على بيع أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفيء ما في إنائها. أو ما في صحفتها. زاد عمرو في روايته: ولا يسم الرجل على سوم أخيه)). 52- (1413) وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. حدثني سعيد بن المسيب؛ أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تناجشوا. ولا يبع المرء على بيع أخيه. ولا يبع حاضر لباد. ولا يخطب المرء على خطبة أخيه. ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفيء ما في إنائها((. 53- (1413) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الأعلى. ح وحدثني محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. جميعا عن معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، مثله. غير أن في حديث معمر))ولا يزد الرجل على بيع أخيه((. 54- (1413) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. جميعا عن إسماعيل بن جعفر. قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل. أخبرني العلاء عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ))لا يسم المسلم على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبته((. 55- (1413) وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة،، عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أنهم قالوا ))على سوم أخيه، وخطبة أخيه((.

[سنن النسائي] (6/ 71)
‌3239- أخبرنا محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد: عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في إنائها)).

[سنن الترمذي] (3/ 432)
‌1134- حدثنا أحمد بن منيع، وقتيبة، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه)) وفي الباب عن سمرة، وابن عمر.: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)) قال مالك بن أنس: (( إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته)) وقال الشافعي: (( معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا: إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها، والحجة في ذلك حديث فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة ومعاوية بن أبي سفيان خطباها، فقال: ((أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، ولكن انكحي أسامة))، فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم: أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت)).

[مسند أحمد] (13/ 465 ط الرسالة)
((‌8100- حدثنا هاشم، حدثنا أيوب، عن أبي كثير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يبتاع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته، ولا تشترط المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما كتب الله عز وجل لها)).