الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2176
التخريج : أخرجه البخاري (6601)، وأبو داود (2176)، ومالك (3344/ 680)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9168)، وابن حبان (2101) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها قدر - الرضا بالقضاء قدر - كل شيء بقدر آداب عامة - الأخلاق المذمومة إيمان - حب المؤمن لأخيه ما يحب لنفسه
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 123)
: 6601 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تسأل ‌المرأة ‌طلاق ‌أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح فإن لها ما قدر لها.

سنن أبي داود (2/ 254 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2176 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تسأل ‌المرأة ‌طلاق ‌أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها

موطأ مالك - رواية يحيى (5/ 1325 ت الأعظمي)
: 3344/ 680 - مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي ‌هريرة ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تسأل ‌المرأة ‌طلاق ‌أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح. فإنما لها ما قدر لها .

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (8/ 281)
: 9168 - أخبرنا قتيبة، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ‌تسأل ‌المرأة ‌طلاق ‌أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها

[صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع] (3/ 114)
: ‌‌ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها، أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها. 2101 - أخبرنا الحسين بن إدريس، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌تسأل ‌المرأة ‌طلاق ‌أختها لتستفرغ ما في صحفتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها".