الموسوعة الحديثية


- لا تُصَرُّوا الإبِلَ والغَنمَ، فمَنِ ابتاعَ مُصَرَّاةً فهو بآخِرِ النَّظرَيْنِ، إنْ شاءَ أمسَكَها، وإنْ شاءَ رَدَّها بصاعٍ مِن تَمرٍ، ولا تَسأَلِ المرأَةُ طَلاقَ أُخْتِها، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعْضٍ، ولا يَبِعْ حاضِرٌ لبادٍ .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 9456
التخريج : أخرجه البخاري (2148، 2140) مفرقاً، ومسلم (1515) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - بيع المصراة طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 70)
‌2148- حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج: قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بين أن يحتلبها: إن شاء أمسك، وإن شاء ردها وصاع تمر)). ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاع تمر. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثا. وقال بعضهم، عن ابن سيرين: صاعا من تمر. ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر.

[صحيح البخاري] (3/ 69)
2140- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1154 )
((9- (‌1515) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل (وهو ابن جعفر) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يسم المسلم على سوم أخيه))). 10- (1515) وحدثنيه أحمد بن إبراهيم الدورقي. حدثني عبد الصمد. حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثناه محمد بن المثنى. حدثنا عبد الصمد. حدثنا شعبة عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت)، عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. وفي رواية الدورقي؛ على سيمة أخيه. 11- (1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فإن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر). 12- (1515) حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حدثنا أبي. حدثنا شعبة عن عدي (وهو ابن ثابت) عن أبي حازم، عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان. وأن يبيع حاضر لباد. وأن تسأل المرأة طلاق أختها. وعن النجش. والتصرية. وأن يستام الرجل على سوم أخيه. (1515)- وحدثنيه أبي بكر بن نافع. حدثنا غندر. ح وحدثناه محمد ابن المثنى. حدثنا وهب ابن جرير. ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد. حدثنا أبي. قالوا جميعا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث غندر بن وهب: نهي. وفي حديث عبد الصمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى. بمثل حديث معاذ عن شعبة.