الموسوعة الحديثية


- مَنِ ابْتاعَ مُحَفَّلَةً أو مُصَرَّاةً، فهوَ بالخِيارِ ثلاثةَ أيامٍ، إنْ شاءَ أنْ يُمسِكَها أمْسَكَها، وإنْ شاءَ أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تمْرٍ، لا سَمْراءَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 5928
التخريج : أخرجه البخاري (2148) بنحوه، ومسلم (1524)، وأبو داود (3444)، والترمذي (1252)، والنسائي (4489) واللفظ له، وابن ماجه (2239)، وأحمد (7380)
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع المصراة بيوع - خيار العيب بيوع - مدة الخيار في المصراة بيوع - آداب البيع بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث