الموسوعة الحديثية


- مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إنْ شاء رَدَّها وصاعًا من طَعامٍ لا سَمراءَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3070
التخريج : أخرجه الدارقطني (3070) بلفظه، والبخاري (2150)، ومسلم (1515) كلاهما بنحوه مطولا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الرد بالعيب بيوع - بيع الغرر بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الدارقطني] (4/ 45)
: 3070 - ثنا أبو القاسم بن منيع قراءة عليه ، نا عبد الواحد بن غياث أبو بحر ، نا حماد بن سلمة ، نا أيوب ، وحبيب ، وهشام ، عن ابن سيرين ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها ، وصاعا من طعام لا سمراء.

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.

[صحيح مسلم] (5/ 4)
: 11 - (1515) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك ‌فهو ‌بخير ‌النظرين، بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر .