الموسوعة الحديثية


- لا يبعْ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تناجشوا، ولا يبعِ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يخطُبْ على خِطْبَةِ أخيهِ، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لِتَكْفَأَ ما في إِنَّائِها ولْتَنْكِحْ، فإِنَّما لها ما كَتَبَ اللهُ لها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7591
التخريج : أخرجه البخاري (2723)، ومسلم (1413) بلفظ مقارب
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه