الموسوعة الحديثية


- أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، أَوْ يَتَنَاجَشُوا، أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ علَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، أَوْ يَبِيعَ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ ما في إنَائِهَا، أَوْ ما في صَحْفَتِهَا. زَادَ عَمْرٌو في رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ علَى سَوْمِ أَخِيهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1413
التخريج : أخرجه البخاري (2140) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النجش بيوع - بيع الحاضر للبادي بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم طلاق - المرأة تسأل طلاق أختها نكاح - خطبة الرجل على أخيه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه