الموسوعة الحديثية


- لا يبِعِ الرجلُ على بيعِ أخيه حتى يبتاعَ أو يذرَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم : 7588
التخريج : أخرجه النسائي (4504) واللفظ له، والبخاري (2139) وابن حبان (4966) دون قوله: يبتاع أو يذر.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - البيع على بيع أخيه المسلم آداب عامة - الأخلاق المذمومة بيوع - آداب البيع بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 258)
4504 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر "

صحيح البخاري (3/ 69)
2139 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه

صحيح ابن حبان (11/ 339)
4966 - أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، إلا بإذنه