الموسوعة الحديثية


- كان أصحابُ الطعامِ يُضرَبونَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اشتروا الطعامَ مجازفةً فباعوه قبل أن يُؤووهُ إلى رِحالِهم

أحاديث مشابهة:


- مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: وأَحْسِبُ كُلَّ شيءٍ مِثْلَهُ.

- مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ. قالَ ابنُ عبَّاسٍ: وأَحْسِبُ كُلَّ شيءٍ بمَنْزِلَةِ الطَّعامِ.

- مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَكْتالَهُ. فَقُلتُ لاِبْنِ عبَّاسٍ: لِمَ؟ فقالَ: ألَا تَراهُمْ يَتَبايَعُونَ بالذَّهَبِ والطَّعامُ مُرْجَأٌ.

- مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

- مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.

- مَنِ اشْتَرَى طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ويَقْبِضَهُ.

- مَنِ اشْتَرَى طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

-  مَنِ اشْتَرَى طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَكْتالَهُ. [وفي رِوايَةٍ] مَنِ ابْتاعَ.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 1528 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - ما جاء في الكيل قبل الشراء والبيع

- إذا ابْتَعْتَ طَعامًا، فلا تَبِعْهُ حتَّى تَسْتَوْفِيَهُ.

- مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.

- مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ، زادَ إسْماعِيلُ: مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.

- رأيتُ الناسَ يُضربونً في زمنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا ابتاعوا الطعامَ جِزافًا أن يبيعوه حتى يحوزُوه

- كنا نتلقَّى الرُّكبانَ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنشتري منهم الطعامَ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا تبيعوهُ حتى تستوفوهُ وتنقُلوهُ

- سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى أن تُباعَ السِّلعُ حيث تُشترى حتى يحوزَها الذي اشتراها إلى رَحله وإن كان ليبعثُ رجالًا فيضربوننا على ذلك

- منِ اشترى طعامًا فلا يبيعُه حتى يستوفِيَهُ

- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبتاعُ، حتَّى يحُوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهم.

- إذا اشترى أحدُكُم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يقبِضَهُ

- عنِ ابنِ عُمرَ ، قالَ : رأيتُ النَّاسَ يضرِبونَ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، إذا اشتَرَوا الطَّعامَ جُزافًا أن يَبيعوهُ حتَّى يُبْلِغَهُ إلى رَحلِهِ

- عنِ ابنِ عمرَ : ابتَعتُ زيتًا في السُّوقِ ، فلمَّا استَوجبتُهُ ، لقيَني رجلٌ فأعطاني بِهِ ربحًا حسنًا ، فأردتُ أن أضربَ على يدِهِ ، فأخذَ رجلٌ من خَلفي بذِراعي فالتفتُّ ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ ، فقالَ: لا تَبِعْهُ حيثُ ابتعتَهُ ، حتَّى تحوزَهُ إلى رحلِكَ ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى أن تباعَ السِّلعُ حيثُ تُبتاعُ ، حتَّى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهِم

- من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَكْتالَهُ . وفي زيادةٍ قالَ : قلتُ لابنِ عبَّاسٍ: لِمَ ؟ قالَ: ألا ترى أنَّهم يتبايعونَ بالذَّهبِ ، والطَّعامُ مُرَجًّى

- منِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يستوفيَهُ قالَ ابنُ عبَّاسٍ وأحسبُ كلَّ شيءٍ مثلَهُ

- كانوا يتبايَعونَ الطَّعامَ جُزافًا بأعلى السُّوقِ فنهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلم أن يبيعوهُ حتَّى ينقُلوهُ
 
- مَنِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يستوفيَهُ

- كنَّا في زَمنِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَبتاعُ الطَّعامَ، فيبعَثُ علَينا مَن يأمرُنا بانتقالِهِ منَ المَكانِ الَّذي ابتَعناهُ فيهِ إلى مَكانٍ سواهُ، قَبلَ أن نَبيعَهُ - يَعني - جُزافًا

- منِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَستوفيَهُ

- منِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يستوفيَهُ

- كنَّا نَشتَري الطَّعامَ منَ الرُّكبانِ جزافًا، فنَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ أن نبيعَهُ حتَّى ننقلَهُ مِن مَكانِهِ

- منِ ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يقبضَهُ

- إذا ابتَعْتَ طعامًا فلا تَبِعْه حتى تستوفِيَه

- أنهم كانوا يبتاعون على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من الركبانِ، فنهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه، حتى ينقلُوه إلى سوقِ الطعامِ

- رأيتُ الناسَ يُضربون على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا اشتروا الطعامَ جِزافًا أن يبيعوه، حتى يؤوهُ إلى رِحالهم

- من ابتاع طعامًا فلا يبيعْه حتى يكتالَه

- حتى يقبضَه [يعني حديث: مَنِ ابْتاعَ طَعامًا فلا يَبِعْهُ حتَّى يَقْبِضَهُ.]

- أما الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يباع حتى يستوفيَ الطعامَ

- من ابتاع طعامًا فلا يبيعْه حتى يقبضَه

- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يبيع أحدٌ طعامًا اشتراه بكيلٍ حتى يستوفيَه

- كنا في زمان رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نبتاع الطعامَ، فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكانٍ سواه، قبل أن نبيعه

- أنهم كانوا يبتاعون على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أعلى السوق جِزافًا، فنهاهم رسولُ اللهِ : أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوهُ

- أنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا، أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ.

- من ابتاعَ طعامًا فلا يبِعه حتى يستوفيَه.

- من ابتاعَ طعامًا فلا يبِعْه حتى يقبِضَه.

- لقَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يَبْتَاعُونَ جِزَافًا -يَعْنِي الطَّعَامَ- يُضْرَبُونَ أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ.

- أَمَّا الَّذي نَهَى عنْه النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَهو الطَّعَامُ أنْ يُبَاعَ حتَّى يُقْبَضَ. قالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ولَا أحْسِبُ كُلَّ شيءٍ إلَّا مِثْلَهُ.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، نَهَى أنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ قُلتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: كيفَ ذَاكَ؟ قالَ: ذَاكَ دَرَاهِمُ بدَرَاهِمَ والطَّعَامُ مُرْجَأٌ.

- أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فلا يَبِعْهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

- أنَّهُمْ كَانُوا يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ علَى عَهْدِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَيَبْعَثُ عليهم مَن يَمْنَعُهُمْ أنْ يَبِيعُوهُ حَيْثُ اشْتَرَوْهُ، حتَّى يَنْقُلُوهُ حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ. قالَ: وحَدَّثَنَا ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنْهمَا، قالَ: نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ إذَا اشْتَرَاهُ حتَّى يَسْتَوْفِيَهُ.

- رَأَيْتُ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً، يُضْرَبُونَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، أنْ يَبِيعُوهُ حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ.

- كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّعَامَ في أعْلَى السُّوقِ، فَيَبِيعُونَهُ في مَكَانِهِ، فَنَهَاهُمْ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِ حتَّى يَنْقُلُوهُ.

- كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ، فَنَشْتَرِي منهمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ نَبِيعَهُ حتَّى يُبْلَغَ به سُوقُ الطَّعَامِ.

- قَدْ رَأَيْتُ النَّاسَ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا ابْتَاعُوا الطَّعَامَ جِزَافًا، يُضْرَبُونَ في أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِمْ، وَذَلِكِ حتَّى يُؤْوُوهُ إلى رِحَالِهِمْ. قالَ ابنُ شِهَابٍ، وَحدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ أَبَاهُ كانَ يَشْتَرِي الطَّعَامَ جِزَافًا، فَيَحْمِلُهُ إلى أَهْلِهِ.

- كُنَّا في زَمَانِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَبْتَاعُ الطَّعَامَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَن يَأْمُرُنَا بانْتِقَالِهِ مِنَ المَكَانِ الذي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ، إلى مَكَانٍ سِوَاهُ، قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

- أنَّهُمْ كَانُوا يُضْرَبُونَ علَى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ إذَا اشْتَرَوْا طَعَامًا جِزَافًا أَنْ يَبِيعُوهُ في مَكَانِهِ حتَّى يُحَوِّلُوهُ.

- وَكُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حتَّى نَنْقُلَهُ مِن مَكَانِهِ.

- أنَّهُ قالَ لِمَرْوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا، فَقالَ مَرْوَانُ: ما فَعَلْتُ؟ فَقالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ، وَقَدْ نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الطَّعَامِ حتَّى يُسْتَوْفَى، قالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ، فَنَهَى عن بَيْعِهَا. قالَ سُلَيْمَانُ: فَنَظَرْتُ إلى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِن أَيْدِي النَّاسِ.

- عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال ولا أحْسِبُ كلَّ شيءٍ إلَّا بِمَنزِلَةِ الطَّعامِ
الراوي : - | المحدث : ابن القيم | المصدر : تهذيب السنن
الصفحة أو الرقم : 9/383 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التصنيف الموضوعي: اعتصام بالسنة - القياس بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك

- إذا ابتَعتَ بيعًا فلا تبِعْهُ حتَّى تقبِضَهُ

- نهى رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ السِّلعُ حيثُ تبتاعُ ، حتَّى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رحالِهم

- [أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] نهَى أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم
الراوي : [عبدالله بن عمر] | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 19/19 | خلاصة حكم المحدث : [ثابت] | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه

- [أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] نهَى أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 20/19 | خلاصة حكم المحدث : [ثابت] | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- [أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] نهَى أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 52/19 | خلاصة حكم المحدث : [ثابت] | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم

- [أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] نهَى أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 94/19 | خلاصة حكم المحدث : [ثابت] | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- ابتعتُ زيتًا في السوقِ فلما استوجبتُه لقِيَني رجلٌ فأعطاني به ربحًا حسنًا فأردت أن أضربَ على يدِه فأخذ رجلٌ من خلفِي بذراعِي فالتفتُّ فإذا هو زيدُ بنُ ثابتٍ فقال: لا تبعْه حيثُ ابتعتَه حتى تحوزَه إلى رَحلِك فإن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم

- [أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ] نهَى أن تُباعَ السلعُ حيثُ تُبتاعُ حتى يحوزَها التجارُ إلى رحالِهم
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع فتاوى ابن باز
الصفحة أو الرقم : 122/19 | خلاصة حكم المحدث : [ثابت] | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

- عنِ ابنِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: ابتَعتُ زيتًا بالسُّوقِ، فلمَّا استوجَبتُهُ، لقيَني رجلٌ فأعطاني بِهِ ربحًا حسنًا، فأردتُ أن أضرِبَ على يدِهِ فأخذَ رجلٌ مِن خلفي بِذراعيَّ، فالتفتُّ إليهِ، فإذا زيدُ بنُ ثابتٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ لا تَبِعْهُ حَيثُ ابتعتَهُ حتَّى تحوزَهُ إلى رَحلِكَ، فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهانا أن نبيعَ السِّلعَ حيثُ تُبتاعُ، حتَّى يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رحالِهِم
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار
الصفحة أو الرقم : 11/544 | خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن جيد | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

- عنه عليْهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أنه نَهى أن تباعَ السِّلعُ حيثُ تُبتاعُ حتَّى يحوزَها التُّجَّارُ إلى رحالِهم

-  مَنِ اشتَرى طَعامًا بِكَيلٍ أو وَزنٍ، فلا يَبيعُه حتى يَقبِضَه.

- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَبْعَثُ عليهم إذا ابْتاعوا من الرُّكْبانِ الأطعِمَةَ مَن يَمنَعُهم أنْ يَتَبايَعوها حتى يُؤْووا إلى رِحالِهم.

-  مَنِ اشترى طعامًا فلا يَبِعْه حتى يَستَوْفِيَه.
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب
الصفحة أو الرقم : 8440 | خلاصة حكم المحدث : إسناده قوي على شرط مسلم | أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الطعام قبل قبضه وبيع ما لا يملك بيوع - الكيل والوزن بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

- إذا ابْتَعْتُم طعامًا، فلا تَبيعوه حتى تَقْبِضوه.

- قلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أَشتَري بُيوعًا، فما يَحِلُّ لي منها، وما يَحرُمُ علَيَّ؟ قال: فإذا اشتَرَيتَ بَيْعًا فلا تَبِعْهُ حتى تَقبِضَه.

- قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ألم يأتِني -أو: ألم يَبْلُغْني، أو كما شاءَ اللهُ مِن ذلك- أنَّك تَبيعُ الطعامَ؟ قال: بلى يا رسولَ اللهِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: فلا تَبِعْ طَعامًا حتى تَشتريَهُ وتَستَوفيَه.

- عن سُليمانَ بنِ يَسارٍ، أنَّ صِكاكَ التُّجَّارِ خرَجَتْ، فاسْتَأذنَ التُّجَّارُ مرْوانَ في بَيْعِها، فأَذِنَ لهم، فدخَلَ أبو هُرَيرةَ عليه، فقال له: أَذِنتَ في بَيْعِ الرِّبا وقد نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُشتَرَى الطعامُ ثمَّ يُباعَ حتى يُستَوْفَى؟! قال سليمانُ: فرَأَيتُ مرْوانَ بعَثَ الحرسَ، فجَعَلوا ينتَزِعون الصِّكاكَ مِن أَيْدي مَن لا يُتحَرَّجُ منهم.

- قال: ابتَعتُ زَيتًا في السُّوقِ، فلَمَّا استَوجَبتُه لَقيَني رَجُلٌ، فأعطاني به رِبحًا حَسَنًا، فأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه، فأخَذَ رَجُلٌ مِن خَلفي بذِراعي، فالتَفَتُّ فإذا زَيدُ بنُ ثابِتٍ، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحلِكَ؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهم.

- حَدَّثَه أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يَبيعَ أحَدٌ طَعامًا اشتَراهُ بكَيلٍ حتى يَستَوفيَه.

- قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي رَجُلٌ أشتَري هذه البُيوعَ، فما يَحِلُّ لي مِنها، وما يَحرُمُ علَيَّ؟ فقال: يا بنَ أخي، إذا اشتَريتَ بَيعًا فلا تَبِعْه حتى تَقبِضَه.

- قَدِمَ رَجُلٌ مِن أهلِ الشَّامِ بزَيتٍ، فساوَمتُه فيمَن ساوَمَه به مِنَ التُّجَّارِ، حتى ابتَعتُه منه، فقامَ إليَّ رَجُلٌ فأربَحَني فيه حتى أرضاني، فأخَذتُ بيَدِه لِأضرِبَ عليها، فأخَذَ رَجُلٌ بذِراعي مِن خَلفي، فالتَفَتُّ إليه، فإذا زَيدُ بنُ ثابِتٍ، فقالَ: لا تَبِعْه حيث ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحْلِكَ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى عن ذلك. فأمسَكتُ يَدي.